• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز نظر الدعوى في سورية متى كان القانون السوري هو الواجب التطبيق في موضوعها، ولا سيما إذا كان أحد الزوجين سورياً

إذا كان القانون السوري هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع، جاز رفع الدعوى في سورية ولو أثير دفع بعدم الاختصاص المكاني، لأن الاختصاص يتعزز بارتباط الموضوع بالقانون السوري، ولا سيما في المنازعات الناشئة عن الزواج إذا كان أحد الزوجين سورياً.

نص الاجتهاد

يجوز رفع الدعوى في سورية إذا كان القانون السوري واجب التطبيق القانون السوري هو الساري إذا كان أحد الزوجين سورياً على أثر عقد الزواج المناقشة: لما كان ظاهراً من الحكم المطعون فيه أن القاضي رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني ولم يناقش الموضوع في ضوء المادة 7 أصول والمادتين 14 و15 من القانون المدني. ذلك أن الفقرة (هـ) من المادة 7 أصول أجازت رفع الدعوى في سورية إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى والمادة 15 من ق.م جعلت القانون السوري هو الساري وحده إذا كان أحد الزوجين سورياً. والزوجة في هذه الدعوى على ما يظهر من صك النكاح المبرز في الإضبارة هي سورية كان ما أدلت به الطاعن وارداً على الحكم.