طريق النقض بالأمر الخطي لا يمتدّ إلى المسائل المتصلة بالحق الشخصي للادعاء الشخصي، لكونها خارجة عن نطاقه الاستثنائي.
لا يمكن طلب النقض بأمر خطي بناء على طلب الادعاء الشخصي بالنسبة لأمور تتعلق بحقه الشخصي