• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمكن طلب النقض بأمر خطي بناء على طلب الادعاء الشخصي بالنسبة لأمور تتعلق بحقه الشخصي

طريق النقض بالأمر الخطي لا يمتدّ إلى المسائل المتصلة بالحق الشخصي للادعاء الشخصي، لكونها خارجة عن نطاقه الاستثنائي.

نص الاجتهاد

لا يمكن طلب النقض بأمر خطي بناء على طلب الادعاء الشخصي بالنسبة لأمور تتعلق بحقه الشخصي