ولاية محكمة التنازع تُفسَّر تفسيراً واسعاً، فلا تنحصر في المقارنة الضيقة بين حكمين فقط، بل تمتد إلى ما يترتب عليهما من نتائج في القضايا الأخرى المرتبطة، متى كان ذلك لازماً لتحديد المحكمة المختصة أو لرفع التناقض أو المحتمل بين الأحكام.
إن ولاية محكمة التنازع التي تنحصر في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في النزاع المرفوع إليها أو في رفع التناقض القائم أو المحتمل بين الأحكام المختلفة بوقف تنفيذ أحدها أو تنفيذها كلها, لا تؤخذ بالمعنى الضيق بين الحكمين فقط بل بالمعنى الواسع من حيث نتائج هذين الحكمين على سائر القضايا