إذا لم يكن العامل داخلًا في الفئة التي تشملها أحكام المرسوم التشريعي رقم 49، فلا يجوز ترتيب حقوق أو مزايا التسريح المنصوص عليها فيه، ولا سيما ما يتصل بجداول الأجور بنسبة 80% أو الحد الأدنى منها.
ان عمال الدولة ( شركة النصر ) لايخضعون في تسريحهم لاحكام المرسوم التشريعي رقم 49 فلا تنفذ لمصلحتهم جداول الأجور بنسبة 80% او الحد الأدنى منها لعدم انطباقها على المادة 13 من المرسوم التشريعي الانف الذكر .