اعتماد تقرير الحكمين يتوقف على اشتماله على ما يفيد بذل الحكمين جهدهما في الإصلاح؛ فإذا خلا من هذا البيان خالف الأصول ولم يصلح للاعتماد.
تقرير حكمين – يجب ان يتضمن الإشارة غالى بذلك الجهد للإصلاح والا لم يعتمد . المناقشة: لما كان وكيل المطعون ضدها قال انه لا يوجد من اهل موكلته من يصلح للتحكيم وذكر اسم حكم من الاباعد صالح للتحكيم وكان وكيل الطاعن لم يجادله في ذلك وينكره عليه بل عرض عن موكله حكما عنه من الا باعد كان تعيين حكمين من الاباعد في هذه الحالة موافقا للأصول الا انه لما كانت المادة 114 احوال نصت على ما يلي ( يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح) وكان تقرير المحكمين ليس فيه ذكر لبذل الجهد اطلاقا مما يؤثر في سلامته وعدم موافقته للأصول وكانت المحكمة قد صدقته ولم تلتفت الى هذه الناحية كما انها لم تلتفت الى ما سجله الطرفان في آخر جلسة جلسات المحاكمة من انهما لا يوافقان على التقرير. كان حكمها مخالفا للأصول يرد عليه ما ادلى به الطاعن في السبب الثاني .