• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كانت الفواكة والخضار المستوردة من لبنان معفاة من رسم الإحصاء الا ان الرسوم المدفوعة قبل نفاذ تعليمات وزارة المالية رقم 2259/ 26-4 تاريخ

الإعفاء من رسم الإحصاء لا يجيز استرداد الرسوم التي سُددت قبل نفاذ التعليمات المنظمة للإعفاء، لأن الأثر المالي للإعفاء يسري من تاريخ النفاذ لا قبله.

نص الاجتهاد

لئن كانت الفواكة والخضار المستوردة من لبنان معفاة من رسم الإحصاء الا ان الرسوم المدفوعة قبل نفاذ تعليمات وزارة المالية رقم 2259/ 26 – 4 تاريخ 1962/2/18 لا ترد .