• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ بالالصاق يستلزم الإعلان في صحيفة

إذا تم تبليغ المخاطب بالإلصاق على باب المحكمة، وجب أن يُدعّم هذا الإجراء بإعلان في صحيفة يومية، وإلا وقع الإجراء باطلاً لعدم مطابقته للأصول.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ التبليغ بواسطة الالصاق على باب المحكمة يستتبع الاعلان في صحيفة يومية. إن المادة 26 من الاصول المدنية قد أجازت التبليغ بطريق الالصاق على باب المحكمة إذا كان المخاطب غير معلوم الموطن على أن تعلن ذلك في صحيفة يومية ونصت المادة 38 على بطلان الاجراءات التي لم تكن متفقة مع أحكام المادة 26 من تلك الاصول.