يشترط لصحة الحكم أن يوقعه القاضي الذي أصدره على كامل الحكم؛ فإذا خلا من توقيعه كان باطلاً وعديم الأثر، ولا يكفي التوقيع على منطوقه فقط.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1090 – إذا لم يوقع الحكم من القاضي الذي أصدره اعتبر باطلاً، ولا يكفي التوقيع على منطوقه. إن الحكم يعتبر باطلاً إذا لم يكن موقعاً عليه من القاضي الذي أصدره لأنه يكون معدوماً ولكي يكون له وجود قانوني وحجة على الناس بما اشتمل عليه يجب ان يكون موقعاً عليه من القاضي وإلا فانه يعتبر ورقة عادية تحمل بيانات لا قيمة لها وتوقيع القاضي هو الذي يضفي على الحكم صفته القانونية ولا يكفي التوقيع على منطوق الحكم لأن الحكم بغير بيان الأسباب يكون قاصراً قصوراً جوهرياً يجعله باطلاً وكأنه لم يكن وكل ما يترتب عليه من اجراء يكون باطلاً أيضاً وهذا ما أشارت اليه المادة 203 من الأصول المدنية و204 من الأصول الجزائية.