يحول تخصيص قسم من المأجور للاستعمال غير السكني دون استرداد القسم السكني الآخر إذا كانت طبيعة العقار ومرتفقاته ومنتفعاته لا تقبل التبعيض والاستقلال بين الأجزاء.
استقر الاجتهاد على ان اعداد قسم من المأجور للاستعمال التجاري او الصناعي او لتعاطي مهنة حرة يحول دون استرجاع القسم الأخر المعد للسكنى لتعذر تبعيض العقار من حيث مرتفقاته ومنتفعات.