• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعداد جزء من المأجور للاستعمال التجاري أو الصناعي أو لمزاولة مهنة حرة يمنع استرجاع الجزء المخصص للسكنى إذا تعذر تبعيض العقار في مرتفقاته ومنتفعاته

يحول تخصيص قسم من المأجور للاستعمال غير السكني دون استرداد القسم السكني الآخر إذا كانت طبيعة العقار ومرتفقاته ومنتفعاته لا تقبل التبعيض والاستقلال بين الأجزاء.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان اعداد قسم من المأجور للاستعمال التجاري او الصناعي او لتعاطي مهنة حرة يحول دون استرجاع القسم الأخر المعد للسكنى لتعذر تبعيض العقار من حيث مرتفقاته ومنتفعات.