• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم يتعلق الأمر بمذكرة توقيف سابقة أو نافذة

يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ويظل تنفيذ العقوبات المانعة للحرية موقوفاً ما لم يكن المحكوم عليه موقوفاً قبل صدور الحكم، أو صادرة بحقه مذكرة توقيف غير منفذة، أو قررت المحكمة توقيفه عند الحكم في نطاق الحالات التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1753 – الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا ما تعلق منه بمذكرات التوقيف. إلى المحامي العام الأول بحلب جواباً عن كتابكم رقم 39 / 5 تاريخ 23 / 1 / 1968 . ونصت المادة 345 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن تسجل استدعاء العن بالنقض يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا ما تعلق منه بمذكرات التوقيف. والمقصود بمذكرة التوقيف، المذكرة الصادرة بحق المحكوم عليه قبل الطعن في الحكم بطريق النقض، سواء أكان المذكور موقوفاً لم يخل سبيله اثناء رؤية الدعوى بحقه أمام المحكمة أم قررت المحكمة توقيفه لأنها قضت عليه بالحبس سنة على الأقل وأرادت أن تستعمل الحق بالتوقيف وهو الحق الذي نصت عليه المادة 201 من قانون أصول املحاكمات الجزائية. وفي ضوء المبدأ المتقدم لا يجوز توقيف المحكوم عليه إذا لم يكن موقوفاً قبل صدور الحكم أو لم تكن قد صدرت بحقه مذكرة توقيف لم تنفذ أو تستعمل المحكمة حقها بتوقيفه عندما حكمت في الموضوع في الحالة التي يسمح فيها الشارع بتوقيفه وذلك حتى انبرام الحكم. (الانسكلوبيدي دالوز ، القسم الجزائي، كلمة نقض بند 251). هذا ولا يعتبر الحكم مبرماً قبل انقضاء مهلة الطعن بالنقض، وإذا حصل الطعن فقبل البت فيه من قبل محكمة النقض، حتى ولو كان، الطعن غير قانوني أو غير مقبولن لأن هذه المحكمة هي المرجع الوحيد بتقرير قانونية أو عدم قانونية الطعن (محكمة النقض الفرنسية في 8 / 11 / 1899 النشرة الجزائية بند 328 وفي 20 / 3 / 1903 النشرة بند 121). ووقف التنفيذ يشمل العقوبات المانعة للحرية وغير المانعة لها، إلا أنه يشترط بالنسبة لوقف تنفيذ العقوبات المانعة للحرية ألا يكون الطاعن موقوفاً قبل صدور الحكم، أو صدرت بحقه مذكرة توقيف لم تنفذ، أو تقرر توقيقه بفقرة في الحكم في الحالة التي يجوز فيها هذا التوقيف. (كتاب 1288 تاريخ 8 / 2 / 1968) وزير العدل