إذا أُودع بدل الاستملاك في المصرف أصبحت الجهة المستملكة مالكةً من تاريخ الإيداع، ولو تأخر إتمام إجراءات التسجيل العقاري لاحقاً.
استملاك – تاريخ ملكيته. إذا أودعت الدائرة بدل الاستملاك في المصرف أصبحت مالكته منذ الإيداع ولو تأخرت معاملة التسجيل المادية في التسجيل المادية في السجل العقاري. (37/130 8/2/1968) (م. 1968 قا 84)