• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ملكية الجهة المستملكة تبدأ من تاريخ إيداع البدل في المصرف

إذا أُودع بدل الاستملاك في المصرف أصبحت الجهة المستملكة مالكةً من تاريخ الإيداع، ولو تأخر إتمام إجراءات التسجيل العقاري لاحقاً.

نص الاجتهاد

استملاك – تاريخ ملكيته. إذا أودعت الدائرة بدل الاستملاك في المصرف أصبحت مالكته منذ الإيداع ولو تأخرت معاملة التسجيل المادية في التسجيل المادية في السجل العقاري. (37/130 8/2/1968) ‏(م. 1968 قا 84)