الحماية من التخلية المقررة للموظفين والمستخدمين في المصارف المؤممة مشروطة بصدور قرار لاحق على التأميم يثبت المستخدم في وظيفته بموجب المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963؛ فإذا لم يصدر هذا القرار فلا يستفيد من الحماية.
لايستفيد مستخدمو المصارف المؤممة من الحماية من التخلية مالم يصدر قرار بعد التأميم بتثبيتهم في وظائفهم بحكم الموظفين والمستخدمين بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 .