• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكتسب الجهة المستملكة ملكية العقار حكماً بمجرد إيداع بدل الاستملاك في المصرف باسم صاحب الاستحقاق بعد التحرير والتحديد

إيداع بدل الاستملاك في المصرف باسم صاحب الاستحقاق المحدد أصولاً يُرتب انتقال ملكية العقار المستملك إلى الجهة المستملكة بحكم القانون.

نص الاجتهاد

ان الدائرة المستملكة تصبح مالكة بحكم القانون بنتيجة إيداع بدل الاستملاك في المصرف باسم صاحب الاستحقاق الذي يتحدد بالتحرير والتحديد عملا بالمادة 8 من المرسوم التشريعي 40 لسنة 1950 المتممة للمادة 16 من القانون 272 .