تختص جهة القضاء العادي بالفصل في المنازعات التي تدور حول الإعفاء من الرسوم والضرائب.
ان المنازعات المتعلة بالاعفاء من الرسوم والضرائب يعود الفصل فيها الى القضاء العادي .