إيداع بدل الاستملاك في المصرف يُعدّ كافياً لانتقال الملكية إلى جهة الاستملاك من تاريخ الإيداع، ولا يعلّق هذا الأثر على إنجاز التسجيل العقاري لاحقاً.
إذا أودعت الدائرة بدل الاستملاك في المصرف أصبحت مالكة منذ الإيداع ولو تأخرت معاملة التسجيل المادية في السجل العقاري .