• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك الجهة المستملكة يثبت بإيداع بدل الاستملاك في المصرف ولو تأخر التسجيل العقاري

إيداع بدل الاستملاك في المصرف يُعدّ كافياً لانتقال الملكية إلى جهة الاستملاك من تاريخ الإيداع، ولا يعلّق هذا الأثر على إنجاز التسجيل العقاري لاحقاً.

نص الاجتهاد

إذا أودعت الدائرة بدل الاستملاك في المصرف أصبحت مالكة منذ الإيداع ولو تأخرت معاملة التسجيل المادية في السجل العقاري .