امتياز المصرف في تحصيل الدين الزراعي مباشرة يفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا يثبت إلا إذا كان الدين الزراعي مقدَّماً من المصرف مباشرة إلى الزارع، أما إذا آل السند إلى المصرف بالتظهير من تاجر فلا يستفيد من هذا الامتياز.
القانون الذي أعطى المصارف امتيازا بان تحصل مباشرة الديون الزراعية المقدمة منها الى الزارعين , ولا ينطبق إذا كان السند اتصل الى المصرف بطريق التظهير من تاجر ولو كان اقراضه من التاجر في الأصل لغاية زراعية .