• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتياز المصرف في تحصيل الديون الزراعية مباشرة لا يسري على السند المتداول إليه بالتظهير من تاجر ولو كان الغرض الأصلي للقرض زراعياً

امتياز المصرف في تحصيل الدين الزراعي مباشرة يفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا يثبت إلا إذا كان الدين الزراعي مقدَّماً من المصرف مباشرة إلى الزارع، أما إذا آل السند إلى المصرف بالتظهير من تاجر فلا يستفيد من هذا الامتياز.

نص الاجتهاد

القانون الذي أعطى المصارف امتيازا بان تحصل مباشرة الديون الزراعية المقدمة منها الى الزارعين , ولا ينطبق إذا كان السند اتصل الى المصرف بطريق التظهير من تاجر ولو كان اقراضه من التاجر في الأصل لغاية زراعية .