التبليغ بطريق الإلصاق على باب المحكمة لا يكون صحيحاً إلا إذا استتبع الإعلان في صحيفة يومية متى كان المخاطب غير معلوم الموطن، وإلا وقع البطلان.
التبليغ بواسطة الالصاق على باب المحكمة يستتبع الإعلان في صحيفة يومية . المناقشة: ان المادة 26 من الأصول المدنية قد أجازت التبليغ بطريق الإلصاق على باب المحكمة اذا كان المخاطب غير معلوم الموطن على أن تعلق ذلك في صحيفة يومية ونصت المادة 38 على بطلان الاجراءات التي لم تكن متفقة مع أحكام المادة 26 من تلك الأصول