لا يترتب على اعتراض شخصٍ عن آخر، دون علم الأخير، حرمانُ الأخير من حقه في الاعتراض، ما دامت المحكمة ملزمة بالتحقق من صحة الاعتراض وهوية مقدّمه.
إن اعتراض رجل عن آخر لا يحرم الأخير من حق الاعتراض المناقشة: إن اعتراض رجل عن آخر بدون علمه لا يحرمه من حق الاعتراض إذا كان على المحكة أن تتحقق من صحة الاعتراض وهوية مقدمه