• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اعتراض رجل عن آخر لا يحرم الأخير من حق الاعتراض

لا يترتب على اعتراض شخصٍ عن آخر، دون علم الأخير، حرمانُ الأخير من حقه في الاعتراض، ما دامت المحكمة ملزمة بالتحقق من صحة الاعتراض وهوية مقدّمه.

نص الاجتهاد

إن اعتراض رجل عن آخر لا يحرم الأخير من حق الاعتراض المناقشة: إن اعتراض رجل عن آخر بدون علمه لا يحرمه من حق الاعتراض إذا كان على المحكة أن تتحقق من صحة الاعتراض وهوية مقدمه