إذا تولى أحد الشركاء إدارة العقار المشترك دون اعتراض من الباقين عُدّ وكيلاً عنهم، وتثبت له بمقتضى هذه الوكالة صلاحية أعمال الإدارة، ومنها قبض الأجرة واستيفاء الحقوق.
اذا تولى احد الشركاء إدارة العقار المشترك دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم وهذه الوكالة تخول الوكيل حق القيام باعمال الإدارة ومنها استيفاء الحقوق . المناقشة: لما كانت المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. ان الحكم المميز تضمن رد دعواها بداعي ان سكوتها عن تصرفات زوجها الذي هو شريكها يعد تفويضا له وبمثابة توكيل في حين ان استيفاء المال وقبضه يظل حقا من حقوق المالك اذا اعتبرت اجارة الشريك سارية على الشريك الآخر 2. ان الحكم المميز اعتبر سكوتها على دعوى التخمين اذعانا لتصرفات زوجها مع انه يجب ان يصرف الى الموافقة على البدل لا على القبض والقانون يسقط حق المستأجر من البقاء بالمأجور اذا لم يدفع في ميعاد العشرة ايام الاجور المستحقة للمالك دون الفضولي او الشريك 3. لقد اعتبر الحكم المميز دفوع تسليم العقار من زوجها وعدم اعتراضها موجبا لرد دعواها جاعلا الولاية للزوج على مال زوجته مع ان الشريعة تعتبر الزوجة ذات شخصية مستقلة في مالها وادارة امورها 4. لم تحقق المحكمة فيما يملكه كل الشركاء من السهام المؤجرة وما يصيبهم من الاجرة بل اخذت بأقوال المميز عليهما المجردة الواردة في بطاقتهما 5. ان المبلغ الذي دفع الى الشخص الثالث زوج المميزة اذا طرح منه ما يصيب حصته وحصة اخيه فان الباقي لا يكفي لتسديد الاجرة المطالب بها والمميز عليهما يستحقان التخلية لتقصيرهما في تأدية كامل الاجرة المستحقة في مجمل هذه الاسباب : لما كانت المميزة لم تعارض في قول زوجها وشريكها السيد بدر الدين بجلسة ۱۹ ايلول ١٩٥٣ انه هو و هو واضع اليد على العقار ر موضوع الدعوى زمن بعيد وانه قبض من الجهة المميز عليها الاجور المسجلة في حقل المدفوعات من صك الايجار المعقود بينه وبين المستأجرين المميز عليهما المذكورين وكان بموجب الفقرة الثالثة من المادة الـ ١١ ٧٨٣ من القانون المدني اذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم وكانت الوكالة الواردة في الفاظ عامة لا تخصيص فيها لا تخول الوكيل صفة الا في اعمال الادارة وكان استيفاء الحقوق هو ) مادة ٦٦٧ من القانون المدني ( كان ذهاب القاضي في حكمه الى انه كان على المميزة ان تطالب زوجها القائم بإدارة شؤون العقار المشاع بخصتها من الاجرة واقعا في محله وحريا بالتصديق لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز .