عنصر الاتجار يقوم بمجرد الإحراز أو النقل إذا كان ذلك بقصد الاتجار، ولا يلزم لقيامه حصول البيع الفعلي أو تمام التصرف.
ان عنصر الاتجار يتوفر بمجرد الاحراز او النقل بقصد الاتجار .