• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عنصر الاتجار يتوفر بمجرد الاحراز او النقل بقصد الاتجار

عنصر الاتجار يقوم بمجرد الإحراز أو النقل إذا كان ذلك بقصد الاتجار، ولا يلزم لقيامه حصول البيع الفعلي أو تمام التصرف.

نص الاجتهاد

ان عنصر الاتجار يتوفر بمجرد الاحراز او النقل بقصد الاتجار .