التعديلات التي تطرأ على قواعد الملاحقة لا تُعامل معاملة القانون الجزائي الموضوعي، فلا يُحتجّ بها على أساس مبدأ القانون الأصلح للمتهم إلا إذا كانت من طبيعةٍ موضوعية بالفعل.
لا يعد تعديل قواعد الملاحقة من قبيل القوانين الجزائية الموضوعية التي تخضع لمبدأ القانون الأصلح للمتهم دائماً. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 144 أساس 203 تاريخ 10/2/1968.