مطالبة المستخدم بحقوق مستندة إلى نظام المستخدمين تبقى من اختصاص القضاء العادي
إذا كانت المطالبة بحقوق ناشئة عن نظام المستخدمين، فإن النزاع يبقى من اختصاص القضاء العادي ولا ينعقد له اختصاصٌ استثنائي لمجرد استناد الحق إلى ذلك النظام.
نص الاجتهاد
ان مطالبة المستخدم بحقوق تستند الى نظام المستخدمين لايخرج الدعوى عن اختصاص القضاء العادي .