• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق المستخدم لرواتبه من اختصاص المحكمة المدنية لا القضاء الإداري

النزاع المتعلق باستحقاق المستخدم لراتبه يدخل في ولاية المحكمة المدنية، ولا ينعقد اختصاص القضاء الإداري بنظره.

نص الاجتهاد

النظر في استحقاق المستخدم لرواتبه مرجعه المحكمة المدنية لا القضاء الإداري .