النزاع المتعلق باستحقاق المستخدم لراتبه يدخل في ولاية المحكمة المدنية، ولا ينعقد اختصاص القضاء الإداري بنظره.
النظر في استحقاق المستخدم لرواتبه مرجعه المحكمة المدنية لا القضاء الإداري .