إذا لم يرد في النظام الخاص بلجان قضايا تسريح العمال نصّ يمنع نقل الدعوى، فإن أصول المحاكمات العامة تبقى واجبة التطبيق، ويجوز نقل الدعوى متى توافرت أسباب النقل القانونية، ومنها الخشية على الأمن.
يمكن نقل الدعوى المنظورة أمام لجنة قضايا تسريح العمال كما تنقل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم العادية عن توفر الخشية على الأمن , لان القرار 754 الصادر عن وزير العمل بالاستناد إلى المرسوم 49 نص على تطبيق أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص خاص .