الدعاوى التي يكون محلها التعويض عن ضرر ناشئ عن بذار متلوف، متى لم تنشأ عن علاقة تعاقدية زراعية، لا تختص بها لجان تحديد أجور العمل الزراعي.
ان النزاع المتعلق بطلب التعويض عن الاضرار الناشئة عن البذار المتلوف هو نزاع غير ناشئ عن علاقة تعاقدية زراعية ولا يدخل في اختصاص لجان تحديد أجور العمل الزراعي