• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن أضرار البذار المتلوف لا تدخل في اختصاص لجان تحديد أجور العمل الزراعي لعدم نشوء النزاع عن علاقة تعاقدية زراعية

الدعاوى التي يكون محلها التعويض عن ضرر ناشئ عن بذار متلوف، متى لم تنشأ عن علاقة تعاقدية زراعية، لا تختص بها لجان تحديد أجور العمل الزراعي.

نص الاجتهاد

ان النزاع المتعلق بطلب التعويض عن الاضرار الناشئة عن البذار المتلوف هو نزاع غير ناشئ عن علاقة تعاقدية زراعية ولا يدخل في اختصاص لجان تحديد أجور العمل الزراعي