المقاصة القضائية من الدفوع أو الطلبات التي يجب إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى إما بدعوى مستقلة أو بطلب عارض، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
المقاصة القضائية يجب تقديمها بدعوى مستقلة او بطلب عارض في المحاكمة الابتدائية لا في الاستئنافية لأول مرة .