• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بالمقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويجب إثارتها بدعوى مستقلة أو بطلب عارض أمام محكمة الدرجة الأولى

المقاصة القضائية من الدفوع أو الطلبات التي يجب إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى إما بدعوى مستقلة أو بطلب عارض، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

المقاصة القضائية يجب تقديمها بدعوى مستقلة او بطلب عارض في المحاكمة الابتدائية لا في الاستئنافية لأول مرة .