عبء إثبات موافقة الزوجة على استبدال معجل المهر بأشياء عينية يقع على الزوج، فإذا عجز عن الإثبات بقيت الأشياء على أنها مقدّمة بدلاً من المعجل ويجب ردّها، ولا يُفترض فيها التبرع.
اذا لم يستطع الزوج اثبات موافقة الزوجة على شراء اشياء بدل معجل المهر يترتب اعادة تلك الأشياء . المناقشة: اذا لم يستطيع الزوج اثبات موافقة الزوجة على شراء الاشياء التي قدمها اليها بدل معجل المهر ترتب اعادة تلك الأشياء دون القول بانه قد تبرع بها للزوجة .