إذا أوجب النظام أو القانون إعلام ربّ العمل بسبب الغياب خلال مدة محددة، ولم يحدّد وسيلة هذا الإعلام، جاز أن يكون شفهياً أو خطياً، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية متى كان واقعةً ماديةً بحتة.
ان المادة 122 من قانون العمل وان اتاحت للعامل اذا أصيب بمرض غير الامراض المسببة عن المهنة او عن طوارئ العمل ان يحصل على إجازة استشفاء فانها اناطت منح هذه الاجازة بتقرير يعطيه رب العمل اذا كان ثمة طبيب للمؤسسة والا فالطبيب الذي عالج العامل على ان يحق لرب العمل ان يوكل الى طبيب اخر يختاره للتدقيق في صحة تقرير طبيب العامل ومن البديهي ان يعلم العامل رب عمله خلال الثماني والاربعين ساعة عن سبب تغيبه ولما كان قانون العمل لم يحدد اسلوب هذا التبليغ فعند عدم ورود نص في نظام المؤسسة على كيفيته يجوز ان يتم هذا التبليغ خطيا او شفهيا فاذا وقع بالطريقة الاخيرة جاز اثباته بالبينة الشخصية لانه عمل مادي بحت .