متى كان الوالدان قد التزما صراحةً في السند بدفع معجل مهر زوجة ابنهما العاجز عن الوفاء، جازت مخاصمتهما وحدهما وكانت الخصومة صحيحة.
التزام والدي الزوج العاجز بدفع مهر زوجته يجعل مخاصمة الوالدين صحيحة المناقشة: لما كان ظاهراً من سند الدين المبرز ان الطاعن وزوجته التزما بدفع ألفي ليرة سورية للمطعون ضدها مقابل معجل مهرها من نكاحها بولدهما العاجز عن دفع المبلغ المذكور. ولما كانت هذه الصيغة في السند تجعل الخصومة سليمة بين الطرفين دون ما حاجة لادخال الزوج في الدعوى.