ان الحكم القضائي بتحديد تاريخ يوم الولادة خلال سنة الولادة بعد ان كان هذا التاريخ مجهولا بموجب إحصاءات النفوس المقبولة في تحديد السن التي تنتهي فيها الخدمة انما يعتبر من التصحيحات القضائية غير المقبولة للعاملين الذين لاتجيز القوانين والأنظمة المطبقة عليهم قبول تصحيحات السن بشأن انتهاء خدمتهم .
ان الحكم القضائي بتحديد تاريخ يوم الولادة خلال سنة الولادة بعد ان كان هذا التاريخ مجهولا بموجب إحصاءات النفوس المقبولة في تحديد السن التي تنتهي فيها الخدمة انما يعتبر من التصحيحات القضائية غير المقبولة للعاملين الذين لاتجيز القوانين والأنظمة المطبقة عليهم قبول تصحيحات السن بشأن انتهاء خدمتهم .