ان منح الموظف المريض الموجود خارج البلاد اجازات مرضية وفق احكام المادة 65 من قانون الموظفين انما يكون في حالة وجود الموظف خارج البلاد على وجه قانوني باجازة إدارية او صحية .
ان منح الموظف المريض الموجود خارج البلاد اجازات مرضية وفق احكام المادة 65 من قانون الموظفين انما يكون في حالة وجود الموظف خارج البلاد على وجه قانوني باجازة إدارية او صحية .