• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان منح الموظف المريض الموجود خارج البلاد اجازات مرضية وفق احكام المادة 65 من قانون الموظفين انما يكون في حالة وجود الموظف خارج البلاد

ان منح الموظف المريض الموجود خارج البلاد اجازات مرضية وفق احكام المادة 65 من قانون الموظفين انما يكون في حالة وجود الموظف خارج البلاد على وجه قانوني باجازة إدارية او صحية .

نص الاجتهاد

ان منح الموظف المريض الموجود خارج البلاد اجازات مرضية وفق احكام المادة 65 من قانون الموظفين انما يكون في حالة وجود الموظف خارج البلاد على وجه قانوني باجازة إدارية او صحية .