تعتبر المدة الزمنية التي يستغرفها الموظف الموفد بمهمة رسمية للوصول الى مقر المهمة وكذلك المدة اللازمة للعودة من ضمن مدة الايفاد المحددة في صك الايفاد وان بدل الاغتراب للموظف الموفد يحسب اعتبارا من بدء الـ 24 ساعة التي تسبق الوصول الى البلد الموفد اليه .
تعتبر المدة الزمنية التي يستغرفها الموظف الموفد بمهمة رسمية للوصول الى مقر المهمة وكذلك المدة اللازمة للعودة من ضمن مدة الايفاد المحددة في صك الايفاد وان بدل الاغتراب للموظف الموفد يحسب اعتبارا من بدء الـ 24 ساعة التي تسبق الوصول الى البلد الموفد اليه .