من المقرر فقها وقضاء انه لايجوز إعطاء القرارات التنظيمية او الفردية مفعولا رجعيا يسبق تاريخ صدورها او ابلاغها لذوي الشأن مالم يرد نص تشريعي يجيز ذلك وعلى هذا فإن النص الوارد في المادة الثانية من القرار مجلس الوزراء ذي الرقم 930 لسنة 1965 والمتضمن بعض التوصيات بشأن عقود المتعهدين والمقاولين الذي يقضي...
من المقرر فقها وقضاء انه لايجوز إعطاء القرارات التنظيمية او الفردية مفعولا رجعيا يسبق تاريخ صدورها او ابلاغها لذوي الشأن مالم يرد نص تشريعي يجيز ذلك وعلى هذا فإن النص الوارد في المادة الثانية من القرار مجلس الوزراء ذي الرقم 930 لسنة 1965 والمتضمن بعض التوصيات بشأن عقود المتعهدين والمقاولين الذي يقضي بأنه ( يجري صرف الكشوف بعد 15 يوما من تاريخ تقديمها الى المحاسبة مستكملة لوثائقها وشروطها القانونية وكل تأخير بالصرف غير ناجم عن المتعهد او المقاول يضاف حكما لمدة العقد ) لايسري على العقود التي ابرمت قبل نفاذ القرار المشار اليه والتي تضمنت نصا يعفي المتعهد من غرامة التأخير فيما اذا تأخر صرف الكشوف عن مدة 15 يوما لاي سبب .