الوزير هو الممثل القانوني لوزارته والمديريات التابعة أو المرتبطة بها، وتنعقد له صفة الخصومة عنها أمام القضاء.
ان وزير الاشغال هو الذي يمثل وزارته والمديريات المرتبطة بها ومنها مديري الري .