اختصاص الفصل في المنازعات الناشئة عن طوارئ العمل والأمراض المهنية ينعقد للمحاكم العادية.
ان الخلاف الناشئ عن طوارئ العمل والامراض المهنية يدخل الفصل فيه في اختصاص المحاكم العادية .