• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر الخلافات الناشئة عن طوارئ العمل والأمراض المهنية يعود إلى المحاكم العادية

اختصاص الفصل في المنازعات الناشئة عن طوارئ العمل والأمراض المهنية ينعقد للمحاكم العادية.

نص الاجتهاد

ان الخلاف الناشئ عن طوارئ العمل والامراض المهنية يدخل الفصل فيه في اختصاص المحاكم العادية .