إذا وُضع الشخص خارج الملاك تحت تصرف إدارة أو مؤسسة عامة، فإن صفته القانونية تبقى خاضعة لنظام الموظفين العام، فلا يكتسب حقوقاً أو ضمانات مقررة في قانون العمل لمجرد وجوده في هذا الوضع.
ان الموظف الموضوع خارج الملاك تحت تصرف إدارة او مؤسسة عامة يخضع لقانون الموظفين مما يحول دون استفادته من احكام قانون العمل .