• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع الموظف الموضوع خارج الملاك تحت تصرف إدارة أو مؤسسة عامة لقانون الموظفين وعدم تمتعه بأحكام قانون العمل

إذا وُضع الشخص خارج الملاك تحت تصرف إدارة أو مؤسسة عامة، فإن صفته القانونية تبقى خاضعة لنظام الموظفين العام، فلا يكتسب حقوقاً أو ضمانات مقررة في قانون العمل لمجرد وجوده في هذا الوضع.

نص الاجتهاد

ان الموظف الموضوع خارج الملاك تحت تصرف إدارة او مؤسسة عامة يخضع لقانون الموظفين مما يحول دون استفادته من احكام قانون العمل .