إذا كان العامل معيناً لدى إدارة أو مؤسسة عامة، فإن مركزه القانوني يبقى محكوماً بقانون الموظفين ولا ينتقل إلى نطاق قانون العمل، فتُستمد حقوقه من النظام الوظيفي العام لا من قواعد العمل.
يحتفظ بحقوقه حسب قانون الموظفين ولا يخضع لقانون العمل نتيجة عمه لدى أحدى الإدارات او المؤسسات العامة .