• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى العامل المعين لدى إحدى الإدارات أو المؤسسات العامة خاضعاً لقانون الموظفين ولا يكتسب حقوقه من قانون العمل

إذا كان العامل معيناً لدى إدارة أو مؤسسة عامة، فإن مركزه القانوني يبقى محكوماً بقانون الموظفين ولا ينتقل إلى نطاق قانون العمل، فتُستمد حقوقه من النظام الوظيفي العام لا من قواعد العمل.

نص الاجتهاد

يحتفظ بحقوقه حسب قانون الموظفين ولا يخضع لقانون العمل نتيجة عمه لدى أحدى الإدارات او المؤسسات العامة .