الأثر المالي لتعليمات وزارة المالية لا يمتد إلى الرسوم المدفوعة قبل نفاذها، فلا يُقبل ردّ رسوم الإحصاء عن مواد معفاة من الرسم الجمركي إذا كان السداد سابقاً على تاريخ سريان التعليمات.
لايمكن استرداد رسوم الإحصاء المدفوعة عن المواد المعفاة من الرسم الجمركي بتاريخ سابق لنفاذ تعليمات وزارة المالية .