• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم الحولي لتعويض التسريح يخضع لقرينة الوفاء المنصوص عليها في القانون المدني ويجوز التمسك به إذا ثبت أداء الحق

الحقوق التي تتقادم بسنة وفق المادة 375/ب من القانون المدني لا تُحصر بالأسماء الواردة فيها، بل تشمل تعويض التسريح؛ ومن يتمسك بالتقادم الحولي على هذا الحق يُفترض فيه الوفاء الفعلي، فتقوم قرينة الوفاء المنصوص عليها في المادة 375/2 من القانون المدني.

نص الاجتهاد

ان الفقرة ب من المادة 375 من القانون المدني لم تأت على ذكر حق العمال التي تتقادم بسنة على سبيل الحصر فهي تشمل تعويض التسريح ويفترض بمن يتذرع بالتقادم الحولي المنصوص عليه المادة 165 من قانون العمل انه أدى الحق فعلا وفاقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لان المحكمة الزمتها بتأدية تعويض التسريح الى خصمها وردت دفعها بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة ١٦٥ من قانون العمل لانعدام قرينة الوفاء المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الـ ٣٧٥ من القانون المدني مع ان هذه القرينة انما يبنى عليها التقادم الحولي على الحقوق المنصوص عليها في المادة ٣٧٥ وان تعويض التسريح الذي هو ليس من جملة الحقوق التي ورد ذكرها في هذه المادة انما تطبق عليه احكام المادة الـ ١٦٥ من قانون العمل دون سواها وهي لا تسمح للعامل بالمطالبة بتعويض التسريح بعد انقضاء سنة واحدة على تسريحه الا اذا ابدى عذرا مشروعافي هذا السبب : لما كانت الفقرة ( ب ) من المادة الـ ٣٧٥ من القانون المدني لم تأت على ذكر حقوق العمال التي تتقادم بسنة واحدة على سبيل الحصر فهي تشمل تعويض التسريح وكان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على انه يفترض بمن يتذرع بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة ١٦٥ من قانون العمل انه ادى الحق فعلا وفاقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدني وكان الحكم بما بني عليه من تعليل موافقا للقانون وجديرا بالتصديق لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز .