لا تُلزم المحكمة باللجوء إلى الخبرة إلا عند غموض وقائع الدعوى على نحوٍ يقتضي الاستعانة بخبير، أما في غير ذلك فلها أن تبني قناعتها من الأدلة المطروحة وتقدّرها استقلالاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/3 – الخبرة والخبراء/مادة 41/ المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة إلا إذا وجدت غموضاً في وقائع الدعوى. إن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة وتكوين قناعتها منها في وقائع الدعوى كما تستقل بتوجيه المسؤولية على ضوء ما اقتنعت بصحته وركن اليها وجدانها من هذه الوقائع وهي ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة في هذا الشأن إلا إذا رأت أن في وقائع الدعوى غموضاً يستوجب ذلك وهذا يعود لمطلق تقديرها.