الأصل أن طلب إدخال الغير أمام الاستئناف لا يُقبل إذا لم يُبدَ أمام محكمة الموضوع، وأن تظهير الورقة التجارية يقطع الدفوع الشخصية قبل الحامل حسن النية، فلا تُقبل مواجهة هذا الحامل بدفوع العلاقة الأصلية إلا إذا ثبت سوء النية أو العلم بالعيب.
لا يقبل طلب ادخال المظهر شخصا ثالثا لأول مرة امام محكمة الاستئناف المناقشة: المناقشة: حيث ان الطاعنة التي ادعت ان المدعي حصل على هذا السند بقصد الأضرار بها لم تثبت دفعها هذا أمام محكمة الموضوع وكان ما أثارته وجود عداوة بينها وبين المظهر له لا يثبحيث ان الطاعنة التي ادعت ان المدعي حصل على هذا السند بقصد الأضرار بها لم تثبت دفعها هذا أمام محكمة الموضوع وكان ما أثارته وجود عداوة بينها وبين المظهر له لا يثبت سوء نية المظهر له لان عنصر سوء النية لا يتحقق إلا إذا كان المظهر عالما بوجود عيوب في السند وأن المدين بريء الذمة من الحق المحال به.وحيث ان المدعية لم يسبق لها ان طلبت إدخال المظهر شخصاً ثالثاً أمام المحكمة الابتدائية فليس لها ان تطلب إدخاله للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف بمقتضى ما نصت عليه المادة 239 من قانون أصول المحاكمات. وحيث ان التظهير في الاسناد التجارية خلافا لأحكام حوالة الحق العادي يظهر الدفوع بحيث لا يسوغ للمدين ان يحتج على الحامل بالدفوع المبنية علاقاته الشخصية بالمستفيد بمقتضى ما نصت عليه المادة 433 من قانون التجارة. وحيث أنه يتضح مما تقدم ان أسباب الطعن لا تقوم على أساس. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.ت سوء نية المظهر له لان عنصر سوء النية لا يتحقق إلا إذا كان المظهر عالما بوجود عيوب في السند وأن المدين بريء الذمة من الحق المحال به. وحيث ان المدعية لم يسبق لها ان طلبت إدخال المظهر شخصاً ثالثاً أمام المحكمة الابتدائية فليس لها ان تطلب إدخاله للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف بمقتضى ما نصت عليه المادة 239 من قانون أصول المحاكمات. وحيث ان التظهير في الاسناد التجارية خلافا لأحكام حوالة الحق العادي يظهر الدفوع بحيث لا يسوغ للمدين ان يحتج على الحامل بالدفوع المبنية علاقاته الشخصية بالمستفيد بمقتضى ما نصت عليه المادة 433 من قانون التجارة. وحيث أنه يتضح مما تقدم ان أسباب الطعن لا تقوم على أساس. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.