• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند المستوفي البيانات الجوهرية يعد من السندات التجارية ولو لم يكن طرفاه من التجار

العبرة في تكييف السند تجارياً بتوافر بياناته الجوهرية وشكله القانوني، لا بصفة أطرافه التجارية؛ فإذا استوفى البيانات اللازمة اعتبر من السندات التجارية ولو لم يكن طرفاه من التجار.

نص الاجتهاد

ان السند المتضمن التعهد بأداء مبلغ معين وتاريخ استحقاقه ومكان الأداء واسم المستفيد ومحل إقامة موقعه وتاريخ تحريره هو من الاسناد التجارية ولو لم يكن موقعه والمستفيد منه من فئة التجار المناقشة: حيث أن السند المدعى به قد استوفى جميع شروط السند التجاري إذ أنه حرر بصفة الأمر وتضمن تعهداً بأداء مبلغ معين من النقود وتاريخها لاستحقاق السند ومكان الأداء واسم المستفيد وتاريخ السند ومحل إقامة موقعه الذي يعتبر مكان إنشائه. وحيث أن مجرد توافر هذه الصفات في السند تجعله من الاسناد التجارية ولو لم يكن موقعه والمستفيد منه من فئة التجار بمقتضى ما نصت عليه المادة /508/ من قانون التجارة فإن ما يثيره الطاعن يغدو حرياً بالرفض.