متى ناب مصفي التركة عن الورثة في الخصومة، عُدّ الورثة ممثلين في الدعوى، فلا تتوافر لهم صفة الغير اللازمة لقبول اعتراض الغير على الحكم الصادر في مواجهة التركة.
مصفي التركة ينوب عن الورثة فيعتبر الوارث ممثلا في الدعوى ولا يحق له اعتراض الغير بعد ذلك المناقشة: حيث أن الطاعن يتمسك بجواز اعتراض الغير على الحكم الصادر على مصفي تركة المرحوم مصطفى على أساس أن الطاعن من الورثة وأن السند المحكوم به صدر عن مؤرث المدعي في مرض الموت. وحيث أن المادة 266 أصول تعطي الحق لكل شخص لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها ان يعترض على حكم يمس حقوقه.وكان المصفي بمقتضى المادة 846 مدني ينوب عن التركة في الدعاوى فيعتبر الوارث ممثلاً في الدعوى وغيرمشمول بالنص المذكور وليس له أن يعترض اعتراض الغير بداعي أن السند صدر في مرض الموت.بالتالي فإن الحكم المطعون فيه سليم بما انتهى إليه من رفض الاعتراض لعدم توفر الأسباب التي تمسك بها الطاعن.