يستقل قضاة الموضوع بتحديد مقدار التعويض على ضوء قناعتهم المستمدة من وقائع الدعوى وملابساتها وأحوال الخصوم.
يستقل قضاة الموضوع بتحديد مقدار التعويض على ضوء قناعتهم . المناقشة: ان تحديد مقدار التعويض مما يستقل به قضاة الموضوع أيضا على ضوء قناعتهم في وقائع الدعوى ملابساتها وأحوال الطرفين