• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستقل قضاة الموضوع بتحديد مقدار التعويض على ضوء قناعتهم

يستقل قضاة الموضوع بتحديد مقدار التعويض على ضوء قناعتهم المستمدة من وقائع الدعوى وملابساتها وأحوال الخصوم.

نص الاجتهاد

يستقل قضاة الموضوع بتحديد مقدار التعويض على ضوء قناعتهم . المناقشة: ان تحديد مقدار التعويض مما يستقل به قضاة الموضوع أيضا على ضوء قناعتهم في وقائع الدعوى ملابساتها وأحوال الطرفين