بيان ساعة التبليغ ليس من البيانات الجوهرية، فلا يبطل التبليغ لمجرد عدم ذكره ما لم يُثَر دفعٌ جديّ بأن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها قانوناً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤثر في صحته ما لم يدّع بأن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ. إن عدم بيان ساعة التبليغ ليس بعيب جوهري ولا يؤثر على صحته ما دام المبلغ اليه لم يدع بأن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ.