• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم كفاية القول المجرد بعدم إقامة الزوجة مع الزوج

يُعتدّ في التبليغ على الزوجة بظاهر الحال القاضي بأنها مقيمة مع زوجها، ولا يُقبل دفع بطلان التبليغ بمجرد القول بأنها لا تقيم معه دون دليل على انفصالها عنه قانوناً أو واقعاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ القول المجرد بأن الزوجة لا تقيم مع زوجها وقت التبليغ لا يكفي. إن ظاهر الحال يدل على أن الزوجة تكون مقيمة مع زوجها إلا إذا كانت ناشزاً أو مطلقة والقول المجرد بأنها لا تقيم مع زوجها وقت التبليغ لا يكفي.