يجوز للمدين أن يتمسك ببراءة الذمة في مواجهة المطالبة إذا كان النزاع متعلقاً بتقادم قصير يقوم على قرينة الوفاء، كما أن استخلاص الإقرار الضمني أو التنازل من الوقائع من مسائل الواقع التي يقدّرها قاضي الموضوع وحده، ولا تُحلف اليمين على الوفاء إلا بناءً على طلب الدائن.
الدفع ببراءة الذمة من سند التمسك بالتقادم القصير القائم على قرينة الوفاء , وحق تقدير الوقائع التي تنطوي على الإقرار الضمني والتنازل يعود لقاضي الموضوع واليمين على الوفاء لا تحلف الا بطلب الدائن .