الاختصاص المحلي دفعٌ نسبيّ يسقط الحق فيه إذا لم يُبدَ في الميعاد القانوني المقرر لإثارته.
الدفع بعدم الاختصاص المحلي يعد من الدفوع النسبية التي تسقط إذا لم تثر في الوقت المناسب. قرار محكمة النقض السورية رقم 188 أساس 240 تاريخ 14/2/1968.