• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاختصاص المحلي كدفع نسبي يسقط بعدم إثارته في الوقت المناسب

الاختصاص المحلي دفعٌ نسبيّ يسقط الحق فيه إذا لم يُبدَ في الميعاد القانوني المقرر لإثارته.

نص الاجتهاد

الدفع بعدم الاختصاص المحلي يعد من الدفوع النسبية التي تسقط إذا لم تثر في الوقت المناسب. قرار محكمة النقض السورية رقم 188 أساس 240 تاريخ 14/2/1968.