في حال تعدد المستأجرين، يتعين تبليغ كل مستأجر بطاقة المطالبة استقلالاً، ولا يكتفى بتبليغ أحدهم إلا إذا كان مفوضاً عن الآخرين في استلام/تبليغ الأوراق.
عند تعدد المستأجرين لابد من تبليغ كل منهم بطاقة مطالبة الا إذا كان احدهم مفوضاً عن الآخرين بالتبليغ .