• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تبليغ كل مستأجر بطاقة المطالبة على حدة ما لم يكن أحدهم مفوضاً عن الآخرين بالتبليغ

في حال تعدد المستأجرين، يتعين تبليغ كل مستأجر بطاقة المطالبة استقلالاً، ولا يكتفى بتبليغ أحدهم إلا إذا كان مفوضاً عن الآخرين في استلام/تبليغ الأوراق.

نص الاجتهاد

عند تعدد المستأجرين لابد من تبليغ كل منهم بطاقة مطالبة الا إذا كان احدهم مفوضاً عن الآخرين بالتبليغ .