• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية القضية المقضية تمنع إعادة ملاحقة المدعى عليه عن الفعل ذاته ولو تغيّر الوصف الجرمي

إذا صدر حكم سابق في ذات الفعل، امتنع تجديد الملاحقة عنه على أساس وصف جرمي مختلف، لأن حجية الأمر المقضي تتعلق بالواقعة ذاتها لا بالوصف القانوني لها.

نص الاجتهاد

الدفع بسبق الفصل بالدعوى (القضية المقضية) يمنع إعادة ملاحقة المدعى عليه عن الفعل ذاته ولو اختلف الوصف الجرمي. قرار محكمة النقض السورية رقم 118 أساس 233 تاريخ 15/2/1968.