إذا صدر حكم سابق في ذات الفعل، امتنع تجديد الملاحقة عنه على أساس وصف جرمي مختلف، لأن حجية الأمر المقضي تتعلق بالواقعة ذاتها لا بالوصف القانوني لها.
الدفع بسبق الفصل بالدعوى (القضية المقضية) يمنع إعادة ملاحقة المدعى عليه عن الفعل ذاته ولو اختلف الوصف الجرمي. قرار محكمة النقض السورية رقم 118 أساس 233 تاريخ 15/2/1968.